كتبت | هند مختار
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية عدد من المواد القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم وبعض الأحكام المدنية والضريبية.
نطاق الدعوى الدستورية
تشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة الأولى للقانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، إلى جانب المادتين 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تتناول الدعوى المادتين 6 و26 من قانون التموين رقم 56 لسنة 1945، والمادة (2/1) من قانون تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية رقم 6 لسنة 1997، وبعض مواد قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تفاصيل المادة 24 من قانون الإيجار القديم
- تنص المادة 24 على وجوب كتابة عقود الإيجار وتسجيلها في الشهر العقاري، مع إلزام المؤجر بتسجيل تاريخ وتفاصيل ترخيص البناء ومقدار الأجرة المبدئية. كما تتيح للمستأجر إثبات شروط العقد بكافة الطرق، وتحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة، وإلا اعتبر العقد اللاحق باطلاً.
- أحكام القانون المدني المطعون عليها
- المادة 226: تحدد فوائد التأخير في الوفاء بالالتزامات المالية بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في التجارية، بدءًا من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 227: تتيح الاتفاق على سعر فوائد آخر، بشرط ألا يتجاوز 7%. أي عمولة أو منفعة إضافية تُعتبر فائدة مستترة إذا زادت عن هذا الحد ولم تقابل خدمة حقيقية، وتخضع للتخفيض.
أهمية الحكم المنتظر
يترقب الملايين حكم المحكمة الدستورية، حيث سيؤثر على العلاقات الإيجارية في القطاع السكني وغير السكني، خاصة في ظل الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم وتأثيره على أصحاب العقارات والمستأجرين.