الحبس والغرامة ومصادرة العقار عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية بمصر
كتب| احمد شمس
حدد القانون المصري عقوبات صارمة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الغير، حيث نصت المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على معاقبة كل من يضع يده على أرض زراعية أو فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة،
أو لجهة عامة، أو لوقف خيري، أو لشركات القطاع العام، أو لأي جهة تعتبر أموالها من الأموال العامة، عن طريق الزراعة أو الغرس أو إقامة إنشاءات أو شغلها أو الانتفاع بها بأي شكل،
بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو بإزالته على نفقته، ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
كما شدد القانون على أن ارتكاب الجريمة بالتحايل أو بتقديم بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، يعرض الجاني للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبات في حال تكرار الجريمة، بما يعكس حرص الدولة على حماية الأراضي الزراعية والمال العام من أي اعتداء.