تحقيقات | النيابة العامة تامر بحبس تشكيل عصابي لاتهامهم بتزوير العملات النقدية في الجيزة

0 44

كتب| احمد البدرى

من خلال التحقيقات أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي لاتهامهم بتزوير العملات النقدية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة تلقي إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة،

بلاغًا من عامل في سوبر ماركت، يفيد تضرره من أحد الأشخاص، يقيم في محافظة الجيزة لحضوره للمحل عمله محاولًا شراء بعض المنتجات باستخدام عملات مُقلدة.

القبض على المتهم

وبعد الانتقال تم القبض على المتهم المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على 20 ورقة مالية فئة المائة جنيه مُقلدة، وبعد مواجهته أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، محل إقامته في الجيزة،

النيابة العامة تامر بحبس تشكيل عصابي لاتهامهم بتزوير العملات النقدية في الجيزة
النيابة العامة تامر بحبس تشكيل عصابي لاتهامهم بتزوير العملات النقدية في الجيزة

وباستهدافه أمكن القبض عليه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية، وأجنبية مقلدة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بتحصله على العملات المُقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص، مُسجل جنائيًا، يقيم في محافظة البحيرة وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته «2 فلاشة، 2 طباعة، كيسة كمبيوتر».

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها باستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالاشتراك مع نجله، مقيم بمحافظة الغربية، وتم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية المتوقعة في التزوير 

وقال أشرف ناجي المحامي والخبير القانوني، إن قانون العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 1937حدد عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، «حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة»،

وجاء نص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بـ السجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج».

وأضاف ناجي، خلال حديثه لـ« جريدة الوطن اليوم»، أن المادة 202 مكرر من قانون العقوبات نصت على «أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً»،

كما «أنه يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية».

اترك تعليق