اخبار الانتخابات الرئاسية أبرزها القانون ينظم ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات مع مراعاة الموضوعية والدقة فى نقل المعلومات.. وحظر سؤال الناخب عمن سينتخبه أو رأيه.. وتشكيل لجنة لرصد المخالفات وتحديد عقوباتها
كتب| محمد حجازى
تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري،
وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج، وفي ضوء ما يسمح به القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للعملية الانتخابية،
فإن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع ضوابط للتغطية الإعلامية.
وفي ضوء ذلك، نصت المادة (32) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر،
عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها،
وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي :
1 – عدم خلط الرأى بالخبر ، وعدم خلط الخبر بالإعلان .
2 – مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها
3 – استعمال عناوين معبرة عن المتن .
4 – عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية .
5 – عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال .
6 – عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.
7- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
8 – الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع
محل الاستفتاء .
9 – عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح .
10 – عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح .
11 – عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية .
12 – عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء .
كما حدد القانون جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية، فنصت المادة (37) على أن تشكل الهيئة من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
1 – متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء .
2- تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول .
3 – تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة.
4- إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية،
وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقا به أو بها صورة من ملاحظة الهيئة ورأيها، ويجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة الهيئة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقى الأمانة العامة للرد، تعرض تقريراً على الهيئة متضمنا ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها،
وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء، فإن رأت الهيئة ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:
1 – الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها ينشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل،
على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة .
2 – إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد السياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون
مكتوبا بمعرفة الهيئة، وينشر النقد بالكيفية التي تحددها .
3 – إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء ، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا ، على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها .
وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن .
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض .