مجلس النواب يوافق بالأجماع على ضوابط دخول وتفتيش المنازل في الإجراءات الجنائية 

0

كتبت | هدي سالم  

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.  

مجلس النواب يوافق بالأجماع على ضوابط دخول وتفتيش المنازل في الإجراءات الجنائية 
مجلس النواب يوافق بالأجماع على ضوابط دخول وتفتيش المنازل في الإجراءات الجنائية

وتنص المادة: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.   

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب : إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بأنه لايجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.  

وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية. 

اترك تعليق