المحكمة الدستورية تفصل غدًا السبت في دعوى إيجار العقارات القديم
تقارير – كتبت | هند مختار
تقرر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الفصل في الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد القوانين المتعلقة بتنظيم الإيجار القديم وبيع الأماكن. تستهدف الدعوى البند الثامن من الفقرة الأولى للقانون رقم 49 لسنة 1977، والفقرة الثالثة من المادة 24 منه، إلى جانب المادتين 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تشمل الدعوى المطالبة بإلغاء المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالتموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية، بالإضافة إلى مواد قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وهي البند (ى) من المادة (3) والمواد (5/19، 17، 31) والبند (2) من المادة (37).
تفاصيل المادة 24 من قانون الإيجار القديم:تنص المادة 24 على ضرورة كتابة عقود الإيجار وتسجيلها في الشهر العقاري، مع إلزام المؤجر بتسجيل تاريخ وتفاصيل ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة وفقًا للمادة 11. كما تتيح للمستأجر إثبات شروط الإيجار بجميع الوسائل، وتحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة، وإلا يعتبر العقد اللاحق باطلاً.
نصوص المادتين 226 و227 من القانون المدني:
- المادة 226: إذا تأخر المدين في سداد مبلغ نقدي معلوم، يلتزم بدفع فوائد تعويضية بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في التجارية، بدءًا من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 227: يجوز الاتفاق على سعر فوائد آخر، بشرط ألا يتجاوز 7%. أي عمولة أو منفعة إضافية تتجاوز هذا الحد تُعتبر فائدة مستترة، ويُمكن تخفيضها إذا لم تقابل خدمة حقيقية.