القانون يوضح ضوابط اتخاذ إجراء جنائي ضد نائب البرلمان

كتب | احمد البدرى
حدد قانون مجلس النواب المسائل المتعلقة بحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، حيث نصت المادة (30) من القانون على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة،
اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
كما تطرق القانون إلى مسألة احتفاظ النائب بوظيفته، وفي هذا الصدد نصت المادة (31) على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ,
أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بالنسبة ذاتها، يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتُحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ووفقاً للقانون، يكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرّر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
تأتي هذه الضوابط القانونية في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية عضو مجلس النواب أثناء أدائه مهامه البرلمانية، وبين ضمان خضوع جميع المواطنين – مهما علت مناصبهم – لسيادة القانون والمساءلة القانونية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد التزام البرلمان بمبادئ الشفافية والنزاهة.