الوطن اليوم الإخبارية – 24 ديسمبر 2025
كتبت | سحر ابراهيم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة، أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد، وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بشكل عام.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنص مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة،
وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

كما تنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة (۷۲ مكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء،
أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور،
أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية لعدد من المشروعات، وموافقات أخرى تتعلق بتطوير التدريب المهني والتحول الرقمي.







