الحبس والغرامة لحماية إرادة الناخبين في العملية الانتخابية
كتب | ايمن الجوهري
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من العقوبات التي تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وتنص المادة 65 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاً: استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً: إعطاء آخر أو عرضه أو الالتزام بإعطائه أو إعطاء غيره فائدة لحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكذلك كل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً: طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك،
بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. وإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون التحقق من صحتها، يُضاعف حد الغرامة.
ويُعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتصدر المحكمة فضلاً عن ذلك حكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً.





