القانون يحدد ضوابط الإنفاق والدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية
كتبت | هدي سالم
تطرقت مادة (19) من قانون مجلس النواب إلى ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث نصت على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
مدة الدعاية والصمت الدعائي
فيما تحدد المادة (24) مدة الدعاية والصمت الدعائي، حيث تنص على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
وحددت المادة (25) الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، حيث نصت على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.
ووفقاً للمادة (26) يحق للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
فتح حساب مصرفي للدعاية
وتشترط المادة (27) لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تُقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
سجلات محاسبية ومراجعة مالية
وتنص المادة (28) على أن يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
وتتولى الجهة التي تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها، وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.




