الوطن اليوم الإخبارية – 15 يناير 2026
الأخبار من مصر – كتب | أحمد البدري
أحالت النيابة العامة المصرية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة الامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، في قضية تعود وقائعها إلى عام 2013 قبل توليه المنصب الوزاري.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 13 مايو المقبل لبدء محاكمة الوزير، وفي حال ثبوت التهمة قد يواجه عقوبة الحبس والعزل من منصبه، مع إلزامه بدفع تعويض مالي قد يصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 21 ألف دولار أمريكي).
وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم نهائي من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من مدرسة مستأجرة في محافظة المنيا، مع تسليمها لملاكها خالية من الشواغل، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأيدت محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا الحكم في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض استئناف الوزارة والتأكيد على تنفيذ الحكم. ورغم ذلك، امتنعت الوزارة عن التنفيذ طوال السنوات الماضية، حتى بعد تولي عبد اللطيف المنصب الوزاري، وفق ما ورد في الدعوى الجنائية.
وكان المحامي عمرو عبد السلام – وكيلاً عن ملاك المدرسة – قد وجه إنذاراً رسمياً على يد محضر إلى الوزير بمحل إقامته في التجمع الأول، مطالباً بتنفيذ الحكم خلال مهلة ثمانية أيام طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، إلا أن التنفيذ لم يتم، مما دفع إلى رفع الدعوى الجنائية المباشرة ضده.
وتستند الدعوى إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تجرم امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، وتُعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، مع إمكانية الحرمان من الوظيفة العامة في حالة الإدانة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي تأيد استئنافياً بجلسة 19 سبتمبر 2016، كما رفضت المحكمة إشكالاً في التنفيذ قُدم من الوزارة برقم 30 لسنة 2017 إشكالات مركز المنيا، وقضت باستمرار التنفيذ وتغريم المستشكل، وأيدت ذلك استئنافياً بجلسة 28 سبتمبر 2017.







