الأخبارمصر

قرار جديد للتأمينات الاجتماعية يرفع مزايا المعاشات والمكافآت للعاملين ببنك قناة السويس رسميًا

كتبت | نهي سرحان

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارًا جديدًا يتعلق بأصحاب المعاشات، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين فى بنك قناة السويس، وذلك فى إطار تحديث المزايا التأمينية والمكافآت المقررة للعاملين، وفقًا لما نُشر فى الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء.

قرار جديد للتأمينات الاجتماعية يرفع مزايا المعاشات والمكافآت للعاملين ببنك قناة السويس رسميًا
قرار جديد للتأمينات الاجتماعية يرفع مزايا المعاشات والمكافآت للعاملين ببنك قناة السويس رسميًا

وجاء قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، حيث نص على استبدال نصوص المواد «52، 54، 55» من لائحة نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس بالنصوص الجديدة التالية:

تفاصيل القرار

المادة 52:
عند وفاة صاحب المعاش تستحق نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة شهور، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.

المادة 54:
يلتزم الصندوق بأداء مكافأة تقدر بواقع ستة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك، وذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية:

  • بلوغ سن الشيخوخة، وذلك متى بلغت مدة الخدمة الفعلية بالبنك خمسة وعشرين سنة فأكثر، وإذا قلت المدة عن ذلك فتؤدى المكافأة بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك، وإذا قلت المدة عن خمس سنوات فتؤدى المكافأة بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك.
  • ثبوت العجز الكامل.
  • الوفاة، وتصرف المكافأة فى هذه الحالة لمن حدده المؤمن عليه قبل وفاته، فإذا لم يحدد أحدًا فتُصرف للورثة الشرعيين.
  • ثبوت العجز الجزئى المستديم.
  • فقد المؤمن عليه، وتستحق المكافأة فى هذه الحالة وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة «74» من هذا النظام.

ويكون الحد الأدنى للمكافأة فى حالتى العجز الكامل والوفاة أجر ثلاثين شهرًا.

المادة 55:
يستحق المؤمن عليه فى حالة الاستقالة مكافأة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك، تقدر بواقع النسب الآتية:

  • 15% من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية خمس سنوات وأقل من عشر سنوات.
  • 25% من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وأقل من خمس عشرة سنة.
  • 40% من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة.
  • 50% من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية عشرين سنة وأقل من خمسة وعشرين سنة.
  • 60% من أجر الاشتراك الشهرى إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية خمسة وعشرين سنة فأكثر.

حسن النجار

حسن النجار هو رئيس تحرير جريدة «الوطن اليوم» الإخبارية، وكاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية. يشغل منصب باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية، وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية. كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى