ديوان الرئاسة المصرية

الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد التعديلات

ديوان الرئاسة المصرية – كتب | حسن النجار 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه وزوال أسباب الاعتراض السابقة.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد التي سبق أن اعترض عليها السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويعزز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لمقتضيات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة ووضوح التشريع، بما يمنع اختلاف التفسير أو الإشكال في التطبيق.

وتضمنت أبرز الأحكام المستحدثة في المواد المعدلة ما يلي:

  • النص على بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة،وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

  • ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح الحالات الاستثنائية لدخولها وفق ضوابط محددة، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو غيرها.

  • تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم المودع في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه، من خلال تقييد أمر الإيداع بحالات ومبررات محددة، ولمدة مؤقتة، مع إخضاع الأمر لرقابة قضائية، وتمكين المتهم من الطعن على قرار الإيداع أو تمديده، بعدما لم يكن لذلك سقف زمني في السابق.

  • زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يمنح سلطة التحقيق مرونة أكبر لاختيار الأنسب منها، لتجنب الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير، ومن أبرز هذه البدائل:
    إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي معين إلا بإذن النيابة العامة، ومنعه من مقابلة أو الاتصال بأشخاص محددين، ومنعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة وتسليمها للشرطة، واستخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

  • تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يُحبس المتهم على ذمتها احتياطيًا بشكل دوري على السيد المستشار النائب العام كل ثلاثة أشهر، وليس لمرة واحدة كما كان سابقًا، لاتخاذ ما يلزم لإنهاء التحقيقات.

  • التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان الإلكتروني المستحدث في القانون، لضمان عدم تعطيل العمل أو المواعيد القانونية في حال تعذر الإعلان بالوسائل التقنية.

  • تعزيز ضمانات المتهم بجناية الذي يُحاكم غيابيًا في مرحلة الاستئناف، بإلزام المحكمة بتأجيل الجلسة لمرة واحدة حال تعذر حضوره أو حضور وكيله الخاص، لإتاحة الفرصة له في ممارسة حق الدفاع.

وتعد هذه التعديلات التشريعية خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وحرياتهم الدستورية.

حسن النجار

حسن النجار : رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم الاخبارية والكاتب الصحفي والمفكر السياسي في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية باحث مشارك - بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الانسان لدي جامعة الدول العربية والنائب الاول لرئيس لجنة الاعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان الدولية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى