احزاب ونوابعاجل

بعد عرض الاسماء : مجلس النواب يوافق على تعديل وزاري جديد بأغلبية الحاضرين

الوطن اليوم الإخبارية – 10 فبراير 2026

كتبت | سحر إبراهيم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الحاضرين.

وجاءت أسماء المرشحين للتعديل الوزاري كالتالي:

  • الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
  • خالد عبد الغفار وزير الصحة
  • كامل الوزير وزير النقل
  • منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
  • بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
  • محمد صالح وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية
  • عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
  • رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات
  • ضياء رشوان وزير الإعلام
  • ضياء سليمان وزير الإنتاج الحربي
  • هاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية
  • محمود حلمي الشريف وزير العدل
  • جيهان زكي وزير الثقافة
  • أحمد رستم وزير للتخطيط
  • حسن رداد السيد وزير العمل
  • جوهر نبيل وزير للشباب والرياضة
  • خالد ماهر وزير للصناعة
  • السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
  • وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان
  • المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق
  • سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي

وقال المستشار هشام بدوي رئيس المجلس: «وصلني كتاب من فخامة الرئيس بإجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات وعملًا بحكم المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة وتم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية».

ونظمت اللائحة الداخلية والدستور إجراءات التعديل الوزاري وكيف يتعامل معها مجلس النواب.

نصت المادة 129 من اللائحة على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها،

ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.

وتنص المادة 147 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».

وفي جميع الأحوال، يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، فإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له. وفي حالة رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة.

حسن النجار

حسن النجار : رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم الاخبارية والكاتب الصحفي والمفكر السياسي في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية باحث مشارك - بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الانسان لدي جامعة الدول العربية والنائب الاول لرئيس لجنة الاعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان الدولية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى